الاستقبال
القانون الجنائي
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة الجنائية
القانون المدني
=> ظهير1984
قانون الاسرة
القانون العقاري
حقوق الانسان
القانون التجاري
الجريدة الرسمية
مواقع مهمة
البرلمان
عروض الطلبة
مقالات قانونية
الحريات العامة
مجلات قانونية
القضاء الالكتروني
معاملات عن بعد
منشورات
اعلانات
موسيقى ملتزمة
إتصل بنا
 

ظهير1984

بمبادرة من وزارات العدل والمالية والصحة، انعقدت بالمعهد الوطني للدراسات القضائية بالربــــاط يومـــــي 17 و18 مايو1985، ندوة هامة حول ظهير 2 اكتوبر1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
 
وقد اهتمت الندوة بمناقشة ودراسة عدة مواضيع، تم تصنيفها تحت العناوين العامة التالية : تحليل المشاكل ذات الطبيعة القانونية، التعويض باتفاق الاطراف، التعويضات الممنوحة في شكل ايراد، دعاوي الحلول، تداخل التعويض عن حادثة الشغل والحق العام، التقادم، الضرر الجسماني (تحديده وتحليل العناصر الاساسية لتقديره)، المشاكل ذات الطبيعة الطبية (الطب الشرعي).
وشارك في الندوة على الخصوص بعض السادة القضاة، وزملاء من بعض هيئات المحامين بالمغرب، وبعض الاطباء، وكذا ممثلون عن بعض شركات التأمين.
وقد ساهمت هيئة المحامين بالدار البيضاء في جميع اشغال الندوة المذكورة، وبالعدد المخصص لها والذي كان يبلغ عشرة زملاء. واضافة الى التدخلات الشفوية التي قام بها هؤلاء الزملاء بخصوص اغلبية المواضيع، فقد عرضت هيئتنا للنقاش بحثين كتابيين تطوع لاعدادهما الزميلان محمد لحلو، وعبد العزيز بناني.
        ·الاول، تحت عنوان : " دعاوي الرجوع".
        ·والثاني، تحت عنوان : "انعكاسات ظهير2/10/1984 على التشريع المتعلق بحوادث الشغل".
 دعاوي الرجوع بالنظر الى ظهير 2 اكتوبر1984
من جملة المشاكل التي يطرحها ظهير 2 اكتوبر1984 والتي لم يعالجها بصفة مباشرة المشكل القانوني الناجم عن الحقوق التي يملكها بعض الاشخاص بطريقة الاحلال محل فئات معينة من ضحايا حوادث السير.
ان السؤال المطروح هو معرفة كيف يمكن للمستفيد من هذا الاحلال ممارسة حقوقهم ضد المسؤول الغير من اجل استرجاع مصروفاتهم في نطاق ظهير 2 اكتوبر1984.
ان هذا المشكل يشمل اصنافا مختلفة من الدائنين الذين يمكنهم التفكير في طلب استرجاع مصاريفهم. ورغم كون مبدا الرجوع بالنسبة اليهم له نفس الاسس القانونية، فان وضعيتهم تختلف حسب نوعية الصلة التي تربطهم بالضحية. لذلك، ينبغي دراسة المشاكل التي تعترض كل فئة منهم من اجل البحث عن الحلول الملائمة. ويمكن التمييز بين اربعة اصناف من هؤلاء الدائنين وهم :
1-   المستفيدين من الحلول في نطاق القانون العام.
2-   مؤمني حوادث الشغل.
3-   السيد العون القضائي.
4-   الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مبدا الحلول :
قبل التطرق لمناقشة المشاكل الفعلية المطروحة في نطاق ظهير 2 اكتوبر1984 ينبغي التوضيح بان المشرع مبدئيا، لم يستبعد امكانية تطبيق هذا الظهير على كل من له مصلحة شخصية في المطالبة بالتعويض للمسؤول الغير. ان هذا هو ما يمكن استنتاجه من بعض الفصول الواردة في هذا الظهير مثل :
        ·الفصل الاول الذي وضع مبدا التعويض في صيغة عامة ودون ان يخصص الضحايا بما انه استعمل عبارة "تعوض . الاضرار البدنية التي تتسبب فيها للغير عربة ذات محرك خاضعة للتامين الاجباري".
        ·الفصل 18 الذي يتكلم على " صاحب الشأن" الذي يجوز له ان يطالب باسترجاع المصاريف والنفقات المنصوص عليها في المادة الثانية متى شاء.
        ·عدة فصول تشير الى عبارة " المصاب او ذويه" ( بمعنى ذوي حقوقه) سيما اذا ما اعتبرنا النص الفرنسي لهذا التشريع "Ayant Droit"هذا مع الالحاح على الفرق القانوني الموجود ما بين الورثة وذوي الحقوق.
وفي جميع الاحوال فان ظهير 2 اكتوبر1984 لم يمس بالمبادئ العامة للقانون وبالاخص منها ما يتعلق بانتقال الالتزامات بوجه عام والحلول بشكل خاص ( الفصل 189 وما يليه من قانون العقود والالتزامات).
وعملا بهذه المبادئ، فان الشخص الذي يؤدي دينا للغير يحل محله في حقوقه ودعاويه. وكما هو معلوم، فان هذا الحلول حسب الفصل 211 من قانون العقود والالتزامات يقع اما بمقتضى الاتفاق او بمقتضى القانون. ويترتب قانونيا عن كل حلول انتقال حقوق الدائن الاصلي الى المحال له. وبمعنى اخر فانه يكون في وسعه مطالبة الغير ان كان مسؤولا ما كان في وسع الدائن الاصلي ( الضحية) المطالبة به لا اقل ولا اكثر.
 ان هذه المبادئ تاتي مفعولها اتجاه كل من ادى لضحية حادثة سير تعويضا بحيث يكون من حقه الرجوع على المسؤول الغير من اجل استرجاع ما سيكون قد اداه.
 بقي لنا معرفة كيف يمكن مباشرة هذا الرجوع. هل يجب تطبيق مسطرة القانون العام ام القواعد المنصوص عليها في ظهير 2 اكتوبر1984 ؟ منطقيا، وبمجرد ما قد اصبح المحال له يمارس حقوق الضحية، فانه لا يمكنه الا الخضوع للمسطرة الخاصة المنصوص عليها في ظهير 2 اكتوبر1984، وبالتالي مراعاة مقتضيات الفصل 28 منه أي مطالبة اجراء صلح مع شركة التامين ( في حدود ما اذا كان المؤمن له مؤمنا) قبل امكانية اقامة دعوى قضائية.
وبعد هذه الايضاحات ينبغي دراسة المشاكل الخاصة بكل فئة من الفئات المشار اليها اعلاه.
المستفيدون من الحلول في اطار القانون العام:
ينطبق هذا العنوان على كل مستفيد من حلول محل المصاب في حقوقه ودعاويه " اما بمقتضى الاتفاق او بمقتضى القانون".
يجب هنا تطبيق مبادئ القانون العام كما وقع تحليلها في قانون العقود والالتزامات ( الفصل 211 وما يليه).
 
كل من ادى للضحية تعويضا ناتجا عن حادثة سير وباي رسم كان فانه يكون من حقه مطالبة المسؤول الغير وبالتالي مؤمنه باسترجاع ما اداه مع مراعاة:
1-   الحقوق التي يتوفر عليها المصاب وبالاخص حدودها بحيث انه لا يمكن المطالبة باكثر مما هو مستحق لهذا المصاب وما يتحمل اداءه المسؤول الغير.
2-   نوعية وشروط الحلول، ذلك انه لا ينبغي ان يكون الامر يتعلق بدين شخصي في ذمة الدائن الاصلي المتعاقد مع الضحية.
 وفيما يخص هذه النقطة الاخيرة ينبغي التوضيح بان كل اداء لا يترتب عنه بقوة القانون حلولا. وهذا هو الحال بالنسبة للمتعاقد الذي يكون قد ادى دينا ناتجا عن تنفيذ روابط تعاقدية مستقلة عن العلاقة التي يمكن ان تكون موجودة ما بين الضحية والمسؤول الغير.
وعلى سبيل المثال يمكن الاشارة الى عقود التامين الفردية "Individuelles"او التامين على الحياة.
ومن الناحية الفعلية فان المشاكل التي يمكن ان تطرح تتعلق بالمؤمنين الذين يؤدون للزبناء المتعاقدين معهم بعض التعويضات اما فيما يخص اضرارهم الجسمانية او المادية الصرفة.
 ينبغي هنا التمييز ما بين هذه الانواع المختلفة من الاضرار من اجل معرفة الاثار القانونية المترتبة عنها في اطار مبدا الحلول.
 اما فيما في يخص الاضرار اللاحقة بالعربة المؤمن عنها فانه لا يمكن ان يوجد أي مشكل حولها بما ان الفصل 27 من ظهير 2 اكتوبر1984 استثناها صراحة بحيث انه ينبغي فيما يخصها تطبيق قواعد القانون العام.
 هذا، وتجدر الملاحظة هنا الى ان المشرع، بصفة صريحة، قد نص على امكانية حلول المؤمن لديه بالنسبة لمجموع التعويضات ذات صبغة مادية وذلك بالاخص في :
        ·الفصل 30 من الشروط العامة النموذجية لعقود التامين.
        ·الفصل 36 من المرسوم الوزاري المؤرخ في 28 نونبر1934.
        ·الفصل الثاني من ظهير 8 يوليوز1937.
 لكن، عندما يتعلق الامر بالتامين على الاشخاص، فان الفصل55 من المرســـوم الــــوزاري المـــــؤرخ فــــي 28 نونبر1934 يستبعد كل حلول، الشيء الذي يعني بانه في وسع المصاب الجمع ما بين التعويضات الجزافية ذات صبغة تعاقدية الممنوحة من طرف المؤمن لديه والتعويض المجعول على عاتق المسؤول الغير. ان الاستثناء الوحيد الذي ينبغي الاشارة اليه في هذا الصدد هو المتعلق بالمصروفات الطبية التي تعتبر ضررا ماديا يخرج عن نطاق تطبيق الفصل 55 المشار اليه اعلاه.
اما المسطرة التي ينبغي تطبيقها عندما يكون الاحلال ممكنا فهي المنصوص عليها في ظهير 2 اكتوبر1984 بحيث انه لا فرق ما بين الدعوى التي يمارسها المصاب مباشرة. او من حل محله في حقوقه، أي شركة التامين عند الاقتضاء. وينبغي هنا التوضيح، عملا بمبادئ الحلول بصفة عامة، بانه في حالة ما اذا تقدم المصاب بطلب تعويض ضرره اما كليا او جزئيا اتجاه مؤمن المسؤول الغير، فانه لا يمكنه الحصول على قسط من التعويض الذي لم يتم فيه أي حلول. ومن اجل اجتناب كل مشكل يتعين عل المستفيد من هذا الحلول القيام بالاجراءات اللازمة ازاء مؤمن المسؤول الغير من اجل اشعاره بالحقوق التي اكتسبها وذلك مع مراعاة اجال التقادم الخاصة المنصوص عليها في الفصول 25-26 و27 من المرسوم الوزاري المؤرخ في 24 نونبر1934 او الفصل 32 من الشروط العامة النموذجية لعقود التامين.
وينبغي كذلك التذكير بان المستفيد من الحلول لا يمكنه ان ينتصب مطالبا بالحق المدني في اطار المسطرة الجنحية الرائجة من اجل الحصول على استرجاع ما يكون قد اداه للضحية وذلك عملا بمقتضيات الفصل السابع من قانون المسطرة الجنائية اذ ان ضرره غير ناتج بصفة مباشرة عن الافعال التي يكون المتهم متابعا من اجلها، وبمعنى اخر، فان الوسيلة التي يتوفر عليها هي سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 28 من ظهير 2 اكتوبر1984، ان الاستثناءات الوحيدة هي التي يكون فيها المشرع قد اعطى للمحال له حقا مباشرا اتجاه المسؤول الغير وهذه هي حالة، مثلا، المؤاجر او المؤمن القانوني في نطاق التشريع المتعلق بحوادث الشغل.
 دعوى المؤاجر او المؤمن القانوني على المسؤول الغير:
ان المشرع مع الاسف في ظهير 2 اكتوبر1984 لم يهتم قط بالمشاكل المتعلقة بالحوادث التي تكون لها صبغة شغل، مع ان الدعاوي التي يقدمها المؤاجر او مؤمنه القانوني او الضحية اتجاه المسؤول الغير لها طبيعة خاصة وتستلزم اتخاذ اجراءات مسطرية تختلف عن القانون العام.
 ان السؤال المطروح هو معرفة كيف يمكن، في اطار هذا التشريع الجديد، مطالبة هذا المسؤول الغير اما بتعويض تكميلي (للضحية) او باسترجاع مصروفات المؤاجر او المؤمن القانوني .
ان هذا المشكل يمكن معالجته مع اعتبار مميزات ظهير 6 فبراير1963 والقواعد الخاصة التي فرض المشرع تطبيقها وجعلها من النظام العام (الفصل 347)، ويشكل هذا القانون وحدة متكاملة قائمة بذاتها تتضمن حلولا لكل المشاكل التي يمكن ان تطرأ عند وقوع حادثة شغل سواء فيما يخص الجوهر او الشكل او علاقات الاطراف المعنية بالامر بينها او مع الغير. ان الشيء الذي يزيد في تأكيد هذه الفكرة هو ان ظهير 6/2/1963 يتضمن مبادئ تشريعية خاصة تعتبر استثناءات للقواعد العامة مثل اجل سقوط الحق المنصوص عليه في الفصل 174 وضرورة ادخال كل الاطراف التي لها مصلحة في النزاع مثل صندوق الزيادة في الايراد والمشغل او المؤمن القانوني، في المسطرة من اجل الاشتراك في الحكم.
 ومن جهة اخرى، فان حق التعويض التكميلي الممنوح للضحية يخضع لقواعد آمرة ومن جملتها ان يكون في شكل ايرادات تحدد حسب طرق حسابية خاصة.
 ان هذه السلسلة من الاجراءات التي تنطبق على حوادث الشغل تجعل من الصعب التفكير في تطبيـــق ظهيـــــر 2 اكتوبر1984 عليها سيما وانه، حتى من الناحية العملية، لا يمكن للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 18 ان تؤدي الى اية نتيجة ايجابية للاسباب الاتية:
1-   لا يمكن تحديد التعويض التكميلي الا بحضور الاطراف المعنية بالامر هي الاخرى.
2-   ان الايراد التكميلي متوقف على الايراد الاصلي الشيء الذي يفرض انتظار انتهاء المسطرة الاصلية.
3-   ان الدعاوي على المسؤول الغير تسقط بقوة القانون بمجرد مضي خمس سنوات علـــى الحادثـــــة (الفصل 174) الذي هو مخالف لمبادئ التقادم المنصوص عليها في ظهير 2 اكتوبر1984.
4-   في حالة توزيع المسؤولية يستفيد المؤاجر من اولوية في استرجاع مصروفاته، الشيء الذي من شأنه ان يحدث نزاعا لا يمكن حله الا قضائيا.
 ان هذه الاعتبارات تدفعنا الى الاعتقاد بان دعوى الرجوع على المسؤول الغير غير ممكنة في اطار الفصل 18 من ظهير 2 اكتوبر1984 بحيث انه ينبغي الاستمرار في العمل بالمبادئ المنصوص عليها في ظهير 6/2/1963 سواء فيما يخص الشكل او المسطرة.
 ان الشيء الوحيد الذي يتغير هو التعويض الاجمالي المجعول على عاتق الغير، اذ ينبغي تحديده حسب ظهير 2/10/1984.
 وضعية السيد العون القضائي :
ان هذه الدراسة لا تستهدف مناقشة موضوع النزاع الذي يمكن ان يطرأ ما بين الدولة المغربية من طرف السيد العون القضائي فيها يخص التعويضات الممنوحة لموظفيها عند اصابتهم بجروح او وفاتهم، والمسؤول الغير الممثل من طرف مؤمنه.
ان المشكل الوحيد الذي ينبغي معالجته هو المتعلق بالمسطرة والاجراءات التي ينبغي اتخاذها من حيث الشكل في نطاق ظهير 2 اكتوبر1984 دون الدخول في مناقشة مبدأ او اثار الحلول الذي يمكن ان يتمسك به السيد العون القضائي والذي ينازع فيه الموظفون الضحايا او المسؤول الغير المطالب بالاداء.
 ان مصدر الخلاف القائم حول هذه النقطة هو اساسا الفصل 28 من قانون 30 دجنبر1971، المتعلق بنظام المعاشات المدنية ( او عند الاقتضاء، الفصل 32 من القانون الصادر في نفس اليوم والمتعلق بالمعاشات العسكرية).
 ان المشرع بدون شك قد وضع مبدأ حلول الدولة بقوة القانون محل المصاب او ذوي حقوقه اتجاه المسؤول الغير بالنسبة للصوائر المؤداة.
ان السؤال المطروح هو معرفة كيف يمكن للسيد العون القضائي ان يتدخل نيابة عن الدولة المغربية في استرجاع هذه الصوائر او عند الاقتضاء، بقية التعويضات الممنوحة للموظف ولذوي حقوقه.
اذا لم يكن يتعلق الامر سوى بالصوائر التي لها صبغة مادية محضة ( حسب التاويل الذي اعطي للفصل 23 المذكور من طرف المحاكم) فانه ينبغي هنا العمل بمقتضيات الفصل 18 من ظهير 2 اكتوبر1984 الذي يشير الى انه يجوز " لصاحب الشأن" متى شاء ان يطلب الاسترجاع مع مراعاة الاجراءات المسطرية الاخرى. وعليه فانه بالامكان اجراء صلح على هذا الاساس مع شركة التامين المعنية بالامر.
 لكن اذا ما كانت مطالب السيد العون القضائي ترمي الى الحصول على تعويضات اخرى دون الصوائر، فان المشكل يتعقد بما ان الخلاف سيصبح قائما مع طرف ثالث الا وهو المصاب او ذوو حقوقه. ونظرا لوجود هذا الخلاف فانه لا يمكن اجراء أي صلح الى بحضور مجموع المعنيين بالامر بما انه بالنسبة لشركة التامين فان الشيء الوحيد الذي تتحمل عبأه هو اداء التعويض الاجمالي المحدد بمقتضى ظهير2/10/1984، اما مباشرة للضحايا او لمن يمكن ان يحل محلهم في حقوقهم لا اقل ولا اكثر، وعليه فانه لم يبق في وسع السيد العون القضائي ان يتقدم باية مطالب دون حضور المصاب او ذوي حقوقه، الشيء الذي يعني بان مسطرة التنفيذ المباشر التي كان العمل جاريا بها في الماضي، في بعض الاحوال، تكون غير قانونية ومتنافية مع روح التشريع الجديد. انه في الواقع، وبمجرد ما يكون خلاف حول كيفية توزيع التعويض المجعول على عاتق المسؤول الغير، فانه لا يمكن للسيد العون القضائي ان يستولي عليه اما كليا او جزئيا بطريقة تنفيذ مباشر او باصدار اوامر بالاداء لان ذلك سيكون مساسا بحقوق الضحايا. ومن الناحية القانونية المحضة، فانه ما دام الامر يتعلق بحلول وحسب ما وقع التذكير به اعلاه فان الدولة لا يمكنها الا ان تطالب بالحقوق المنقولة اليها نتيجة هذا الحلول، وبمعنى اخر فانها لا تتوفر على اية حقوق او امتيازات تسمح لها باستعمال مسطرة التنفيذ المباشر المنصوص عليها في ظهير 31 غشت 1935.
 وعملا بنفس المبدأ فانه لا يمكن كذلك الاستغناء عن المسطرة الاجبارية المنصوص عليهــــا فــــــي ظهيــــــر 2 اكتوبر1984، بما ان الحقوق التي يمكن ان تمارسها الدولة هي في الحقيقة حقوق الضحية بما انها مكتسبة بطريقة الاحلال (ان كان هناك احلال).
 وبالنسبة لشركة التامين اذا ما تقدم موظف ازاءها بطلب تعويض، فانه عليها ان تشعر فورا السيد العون القضائي لكي يتدخل ويبدي رأيه حول هذا الطلب وحتى تكون نتائجه قابلة للاحتجاج بها عليه بصفته نائبا عن الدولة المغربية. ان ذلك سيكون سهلا بما ان الموظف من جملة الوثائق التي يقدمها تعزيزا لطلبه ما يثبت دخله. وعمليا ستكون مسطرة الصلح في هذا المجال سلبية بحيث ان النزاع، مما لا شك فيه، سيحال على المحكمة المختصة للنظر فيه بما يقتضيه القانون.
 وتجدر الملاحظة الى ان النزاعات التي كانت قائمة في الماضي مباشرة ما بين السيد العون القضائي وشركات التأمين لم يبق لها أي مبرر في نطاق ظهير 2 اكتوبر1984، بما ان المشرع قد حدد الاعباء القسوى التي يمكن ان تتحملها هذه الشركات عند وقوع حادثة سير بحيث انه لا يمكن مطالبتها من لدن أي كان باكثر مما هي ملزمة به، الشيء الذي يجعل من المستحيل على السيد العون القضائي طلب استرجاع مصروفات يمكن ان تؤدي الى اجتياز هذه الحدود القانونية.
 وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
ان ظهير27 يوليوز1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ينص في فصله 30 انه في حالة ما اذا وقعت حادثة ترجع مسؤوليتها للغير فان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحل بقوة القانون محل المصاب او ذوي حقوقه اتجاه هذا المسؤول من اجل استرجاع مصروفاته. ويضيف نفس الفصل بان على المصاب او ذوي حقوقه في حالة اقامة دعوى على المسؤول الغير توضيح وضعيتهم كمستفيدين من التعويضات الممنوحة من طرف هذا الصندوق والا سيكون من الممكن مطالبة التصريح ببطلان الحكم خلال مدة سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه نهائيا. ان هذه الحالة مشابهة للحالة السابقة المتعلقة بالمصروفات المؤداة من طرف الدولة لموظفيها في حالة اصابتهم بحادثة. ينبغي حينئذ تطبيق نفس المبادئ مع اعتبار وضعية الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي الخاصة من جهة، والحقوق المخولة له بمطالبته ببطلان الحكم البات في التعويضات الممنوحة للضحية من جهة اخرى. وينبغي كذلك ابراز الفرق ما بين هذه الوضعية والحقوق المخولة للمؤاجر او المؤمن القانوني بمقتضى الفصل 173 من ظهير6 فبراير1963، المتعلق بحوادث الشغل.
 ان المشرع بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم ينص على وجود حق مباشر بمتابعة المسؤول الغير اذ انه يحل فقط محل المصاب او ذوي حقوقه مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية مثل عدم امكانية تقديم ومطالبة بالحق المدني في حالة ما اذا كانت اجراءات جنائية متخذة ضد المسؤول الغير. انه ينبغي هنا تطبيق مقتضيات الفصل 7 من قانون المسطرة الجنائية الذي ليس له أي مفعول اتجاه المشغلين او المؤمنين القانونيين نظرا للصبغة الخاصة للفصل 173 المشار اليه اعلاه.
 وعليه فان الصندوق المذكور لا يمكنه الا ان يزاول حقوق الضحية على حالتها في حدود ما يكون قد اداه من تعويضات، الشيء الذي يفرض عليه مراعاة المسطرة المنصوص عليها في الفصل 18 من ظهير2/10/1984.
 وكما وقع اقتراح ذلك اعلاه، فانه على شركة التامين اشعار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجرد ما تتلقى طلبات بالتعويض من طرف الضحايا المستفيدين من التعويضات الممنوحة من لدن الضمان الاجتماعي. ان الصعوبة التي يمكن ان تثار هي عدم امكانية اكتشاف الضحايا الذين تنطبق عليهم هذه الوضعية. ان هذا المشكل هو الاخر ينبغي البحث عن حلوله من اجل اجتناب خطر تعويض نفس الضرر مرتين بما انه سيكون من حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طلب بطلان الحكم او من باب اولى، الصلح الذي يتم مع الضحايا.
 وقبل اختتام هذه المناقشة ينبغي الاشارة الى وضعية التعاونيات التي تؤدي للمشتركين فيها بعض التعويضات عند اصابتهم باضرار جسمانية. ان الامر يتعلق هنا بتسديد دين تعاقدي شخصي بحيث انه لا يمكن التفكير في تطبيق مبادئ الحلول العادية. وبالتالي فانه لا حق لهذه التعاونيات في أي رجوع على المسؤول الغير بحيث ان ظهير 2 اكتوبر1984 لم يغير هذه الوضعية.
يظهر من خلال الدراسة المختصرة السالفة الذكر ان ظهير 2 اكتوبر1984 رغم كونه لم ينص بصفة صريحة على المسطرة التي ينبغي اتخاذها من طرف الفئات المختلفة التي تؤدي لبعض ضحايا حوادث السير تعويضات تنفيذا للروابط التعاقدية القائمة بينهم، فانه يجب العمل بمبادئ القانون العام التي لم يطرأ عليها أي تعديل. وانطلاقا من هذه القاعدة او بالاخص من اثار الحلول التقليدية، فانه يتضح لنا بان مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 18 تكون اجبارية ما عدا فيما يخص ميدان حوادث الشغل الذي يخضع لنصوص تشريعية اخرى ذات صبغة آمرة ومن النظام العام وغير قابلة للانسجام مع التشريع الجديد.
انعكاسات ظهير 2 اكتوبر1984 على التشريع المتعلق بحوادث الشغل
وضع ظهير بمثابة قانون المؤرخ بـ 2 اكتوبر1984 عدة تساؤلات من الناحية النظرية من جهة ونشأت فـــــي طريق تطبيقه عدة مشاكل عملية حالت الى حد الان دون تطبيقه بصفة عادية من لدن الاطراف المعنية بالامر وكذا من لدن المحاكم.
 وان صدور النصوص التنظيمية طبقا لما نص عليه الظهير والتغلب على بعض المشاكل المادية في مستقبـل قريب على ما يظهر ( تسليم المحاضر من لدن الضابطة القضائية طبقا كذلك لمقتضيات الظهير الجديد) ليـس من شأنهما ان يسويا جميع العراقيل، اذا لم توضح بالكفاية انعكاسات الظهير الجديد على التشريع الموجـود وتحدد بدقة ما هي الاحكام التشريعية المخالفة التي يعنيها المشرع في الفصل الاول من الظهير.
 وان هذا التوضيح لا يمكن ان يتأتى بصفة مرضية الا اذا وقع تعديل الظهير حسب الطرق المنصوص عليهــا في الدستور، تعديلا يضع حدا للغموض الذي تتسم به مقتضيات عديدة منه وتحدد مدى علاقة هذا الظهيـــــر بالتشريع القائم.
 وفي انتظار ذلك، وما دام الظهير الجديد واجب التطبيق منذ نشره في الجريدة الرسمية جزئيا، وعلى أي منـذ نشر النصوص التنظيمية، فان العمل التوضيحي يقع على كاهل رجال القانون بصفة عامة وهو موكول كذلك، وبصفة اساسية، الى اسرة القضاء المكلفة بتطبيق التشريع الجديد او المساعد على هذا التطبيق.
 ومن جملة اهم المسائل القانونية التي وضعها ظهير2 اكتوبر1984 مسألة انعكاسات هذا الظهير على التشريع المتعلق بحوادث الشغل في حالة ما اذا كانت حادثة السير تكتسي في نفس الوقت صبغة حادثة الشغل.
ان الظهير الجديد المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير لم يتطرق لا بصفة صريحة ولا حتى بصفــــة ضمنية، الى التشريع المتعلق بحوادث الشغل.
فهل يمكن ان يفهم من هذا ان ظهير6 فبراير1963 اصبح غير قابل للتطبيق في نطاق التشريع الجديد المتعلق بحوادث السير؟ وهل يمكن القول بالتالي ان المصاب بحادثة الطريق اصبح محقا في الحصول من جهة طبقـــا للتشريع المتعلق بحوادث الشغل على التعويضات والاداءات التي نص عليها، ومن جهة ثانية وبالموازاة فــي متابعة تحصيل التعويضات المنصوص عليها في القانون العام اتجــاه المســــؤول ومؤمنـــه طبقـــا لظهيــــــر 2 اكتوبر1984؟.
 هل يمكن، بعبارة اخرى، القول بنظرية الجمع ما بين فوائد التشريعين في حالة ما اذا اكتست حادثة السيــــــر صبغة حادثة الشغل ؟.
وهل يمكن بالعكس من ذلك اعتبار ان عدم تعرض ظهير 2 اكتوبر1984 للتشريع المتعلق بحوادث الشغل فيمـا يخص الحوادث المزدوجة الصبغة، يعني ان المشرع لم يعتبر ان هنالك تناقض اساسي ما بين التشريعيــــــن ويرى ضمنيا انه بالامكان التوفيق بينهما ؟.
 من اجل الجواب على الاسئلة المطروحة ينبغي بادئ ذي بدء القيام بدراسة موجزة لطبيعة التشريع الجديـــــد والمواضيع الاساسية التي تناولها، ثم طبيعة مقتضيات ظهير 6 فبراير1963 المتعلقة بحقــــوق المصــــاب او المؤاجر او مؤمنه ازاء المسؤول الغير عن الحادثة في حالة اكتساء هذه الاخيرة صبغة حادثة السير وحادثـة الشغل معا.
 التصميــــــم :
1)   ظهير 2 اكتوبر1984 وانعكاساته على باقي التشريع بصفة عامة.
2)   ظهير 6 فبراير1963 المتعلق بحوادث الشغل واحكامه الخاصة بحقوق المصاب او مشغله او مؤمن هـذا الاخير ازاء الغير.
3)   استعباد نظرية الجمع ما بين التعويضات الخاصة بحوادث الشغل والتعويضات المنصوص عليها في ظهير 2 اكتوبر1984.
4)   امكانية التوفيق ما بين التشريعين.
I-          ظهير 2 اكتوبر1984 وانعكاساته على باقي التشريع :
ينص الفصل الاول من الظهير في بدايته على ما يلي :
بالرغم عن جميع الاحكام التشريعية المخالفة لما هو منصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابـة قانون، تعوض ضمن الحدود الخ".
والملاحظ ان الظهير لم يلغ أي نص تشريعي كيفما كان نوعه، وانما اتى باحكام جديدة في تعويض الضـــرر الجسماني المترتب عن حوادث السير التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك.
 1)   هذه الاحكام تكتسي بعضها صبغة مسطرية :
وجوب القيام بمحاولة ايجاد حل حبي مع مؤسسات التامين تحديد الوثائق الواجب الادلاء بها في نطاق هـذه المحاولة، الاجال المنصوص عليها في الفصل 19 لجواب مؤسسات التامين، ظروف تمديد هذا الاجل، اجـــل الجواب المفروض على الطالب، اجل اداء التعويض، شكل التعويضات وكيفية دفعها، اجال تقادم الطلب وتقادم الدعوى المنصوص عليها في الفصلين 23 و24 بالنسبة للحق في التعويض الاصلي وفي مراجعته، وجــوب توجيه المحاضر من لدن الضابطة القضائية الى المعني بالامر والاجل الواجب احترامه في هذا الباب.
 
 2)   الاحكام الجوهرية المتضمنة في الظهير وتشتمل على :
        ·التعريف بالاضرار القابلة للتعويض في الباب الثاني.
        ·قواعد تقدير التعويض المستحق للمصاب او ذويه في حالة الوفاة.
        ·التعويض المستحق للمستفيد من لدن مؤسسات التامين في حالة عدم دفع الديون الثابتــــة والصافيـــة المترتبة عن التشريع الجديد، والجزاءات الادارية المطبقة في نفس الحالة.
        ·تمديد تطبيق الاحكام المتعلقة بالتعويضات الواجبة للمصابين والمستحقين من ذويهم ازاء صندوق مال الضمان او المسؤول المدني في حالات عدم التامين، وعلى الحوادث التي تتسبب فيها عربات يملكهــــا اشخاص غير خاضعين للتامين الاجباري او العربات المتصلة بسكة حديدية.
 3)   المقتضيات التشريعية المستبعد تطبيقها بصفة اكيدة في نطاق الظهير الجديد :
        ·مقتضيات الفصل 98 من ظهير العقود والالتزامات المعرفة بتعويض الضرر في نطاق القانون العام.
        ·مقتضيات الفصل 106 من نفس الظهير ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 26 مـن ظهيــر 2اكتوبر1984.
 4)   اضافة شرط من شروط قبول الدعوى المنصوص عليها في قانون المسطرة فيما يتعلــــق بالدعـــاوي المدنية المقامة في نطاق الظهير الجديد :
وهذا الشرط يقتضي القيام بمحاولة التوصل الى الحل الحبي في نطاق الفصل 18.
 5)   الاحالات الصريحة على تشريعات اخرى :
أ‌-    الفصل 4 يحيل على نظام الاحوال الشخصية للمصاب الهالك من اجل التعريف بالاشخاص الذين كانت تجب عليه نفقتهم.
ب‌- الفصل 15 يحيل على ظهير 27 اكتوبر1959 المتعلق بمردودية استخدامات الصندوق الوطني للتقاعد والتامينات فيما يخص كيفية رسملة رصيد مبلغ التعويض بالنسبة للقاصرين.
ج‌-   الفصل 16 يحيل على ظهير 4 اكتوبر1977 فيما يخص كيفية تحديد الايراد في حالة وجـــــوب منــــح التعويضات في شكل ايراد كليا او جزئيا.
 6)   الاحالات الضمنية على باقي التشريعات:
اما فيما يتعلق بالاحكام التشريعية الاخرى، سواء كانت تكتسي صبغة مسطرية (اثبات صفة المطالب، الشروط الشكلية الواجب احترامها، اتمام الصلح او اقامة الدعوى الخ) او جوهرية ( التشريع المتعلق بالتاميــن التشريع المتعلق بالمسؤولية التقصيرية)، فانها تبقى قائمة الذات وقابلة للتطبيق في نطاق التشريع الجديد.
وان ظهير2 اكتوبر1984 يكون بذلك نصا تشريعيا محدد الموضوع لا نصا شموليا مستقلا عن باقي التشريع.
 II-        ظهير6 فبراير1963 المتعلق بحوادث الشغل واحكامه الخاصة بحقوق المصاب او المؤاجر او مؤمن هذا الاخير ازاء الغير:
 ملاحظة تمهيدية :
خلافا لما هو عليه الامر بالنسبة لظهير2 اكتوبر1984، ان ظهير25 يونيه 1927 كما وقع تغييره في الشكـــل بظهير 6 فبراير1963 يعد نصا تشريعيا متكامل الاطراف، اذ ينص على المسطرة الواجب اتباعها من اجـــــل الحصول على التعويضات الاساسية من جهة، والتعويضات التكميلية من جهة ثانية، كما ينص على شكل هذه التعويضات الاخيرة وطرق تسديدها، كما يتضمن احكاما موضوعية في شأن التعويض الاساسية والتكميلية معا.
 1)   الدعوى ضد المسؤول الغير:
ان ظهير حوادث الشغل يعطي الحق للمصاب في حالة وقوع حادثة الطريق بان يقدم زيادة على الدعــــــوى المنصوص عليها في الظهير المذكور طعنا حسب القانون العام. ( الفصل 57 الفقرة 2).
ويتضمن الظهير احكاما مضبوطة تطبق على الطلب المرفوع من لدن المصاب او ذويه من جهة، والمؤاجر او مؤمنه ضد المسؤول الغير عن الحادثة من جهة ثانية ( الفصلين 171 و173 من الظهير).
 وهذه الاحكام الواردة في الباب الخامس من ظهير 6 فبراير1963 يمكن تصنيفها الى نوعين :
 أ‌-    الاحكام المسطرية :
الفصل174 يحدد، كشرط لقبول الدعوى، اجلا لاقامتها ووجوب ايقاف البت فيها الى ان تنتهي مسطرة حادثة الشغل او ان يثبت تقادمها.
 ·وجوب ادخال الطرف المدعي للطرف الاخر المعني بالامر من اجل تقرير الاشتراك في الحكم ( الفصـــل 175).
        ·وجوب ادخال صندوق الزيادة في الايراد في الدعوى ان اقتضى الحال ( الفصل 177).
        ·شكل التعويض التكميلي المستحق للمصاب، ويكون هذا التعويض في شكل ايراد في حالة اصابة الضحية بعجز دائم او في حالة الوفاة بالنسبة لذوي حقوق الهالك ( الفصل 178).
        ·ظروف تاسيس الايرادات الممنوحة سواء منها الايرادات الاساسية او الايرادات التكميلية المجعولة على كاهل المسؤول الغير، الاجل الذي يجب فيه التاسيس وشروط هذا التاسيس والمؤسسة المستلمة للايداع (الفصل 187).
        ·شروط صحة الاتفاق بين الطرفين فيما يخص التعويضات التكميلية، ويكتسي في هذا المجال الفصل189 في حد ذاته، وخصوصا بارتباطه بالفصل 187، اهمية قصوى في الموضوع الذي يهمنا كما سنرى ذلـك فيما بعد.
ب‌- مقتضيات تتعلق بجوهر الطلب وتهم هذه المقتضيات النقط التالية :
        ·على من يقع عبء تحمل الصوائر المختلفة ( الصوائر الطبية والصيدلية وصوائر النقـــــل والجنـــــازة والتعويض اليومي والصوائر الناجمة عن اضرار مادية ( الفصل 181)).
        ·تحديد الاولوية في التعويض لفائدة المؤاجر او مؤمنه في حالات توزيع المسؤولية بين المسؤول الغيـر من جهة، والمصاب او المؤاجر من جهة ثانية ( الفصول 183 و184 و185).
 وتمارس هذه الاولوية في حدود التعويض الملقى على كاهل المسؤول الغير بعد توزيع المسؤولية .
        ·التنصيص على تحمل المسؤول او مؤمنه غرامة لفائدة صندوق الزيادة في الايراد في حالة تاخير دفــع الراسمال التاسيسي المكون للايرادات الاساسية او الايرادات الاضافية (الفصل 188) .
        ·مقتضيات تتعلق بحالة الزيادة في الايراد وحقوق صندوق الزيادة في هذا المضمار ازاء المسؤول الغير (الفصل 191 وما يليه).
        ·صفة الايراد التكميلي الذي يعتبر ايرادا لحادثة الشغل ويخضع بذلك الى نفس الزيادات والتعديلات وسقوط الحق في الايراد بالنسبة للزوج المتوفى عنه او على الاصح شراء هذا الحق في حالة زواج جديد (الفصل 194).
2)   الصيغة المستعملة في المقتضيات المسطرية:
ان المقتضيات التي تهمنا من ظهير 6 فبراير1963 وخاصة منها المسطرية وضعت من لدن المشرع:
        ·اما في صيغة الواقع والامر الحاصل موضوعيا "L'INDICATIF" " لا صيغة الشك او الافتـراض ("يحتفظ" المصاب، "يكون" التعويض المفروض على الغير.، يعفى، يحتفظ بوصفهوهي عبارات واردة فــي الفصول 171 و78 و183 وما يليه و194).
        ·اما في صيغة الوجوب ( الفصول 174 و175 و177 و187 و188).
        ·اما بتعزيز صيغة الوجوب والالزام بتوضيح ان الامر يتعلق بشرط لقبولية الدعوى (الفصل 174) او لصحـة الاجراء (الفصل 189) .
 3)   صبغة النظام العام:
ان مقتضيات ظهير 6/2/1963 بما فيها، بطبيعة الحال، الاحكام التي تهم حقوق المصاب او ذوي حقوقــه وحقوق المؤاجر او المؤمن القانوني، تكتسي صبغة النظام العام.
وان الفصل 347، خاصة في صيغته الاصلية (الفرنسية) غني عن كل تعليق، علما بان اجتهاد المجلــــس الاعلى مستقر في هذا الصدد وبرز هذا الاجتهاد بصفة خاصة في ميدان تطبيق مقتضيات الفصل174 واجل سقوط الحق الذي نص عليه.
 4)   فيما يتعلق بالقانون المطبق بصدد تحديد مقدار التعويض التكميلي:
يمكن القول بدون أي تردد، ان مختلف المقتضيات التي تتعرض الى طلب المصاب او ذوي حقوقــــه ازاء المسؤول الغير تحيل بصفة صريحة على القانون العام ( الفصل 57 الفقرة 2) او قواعد الحق العام فيمــــا يخص تعويض الضرر اللاحق ( الفصلين 171 و180).
وبعبارة اخرى ان التشريع المتعلق بحوادث الشغل لم يقنن مطلقا اساس تعويض الضرر التكميلي.
III-       استبعاد نظرية الجمع ما بين التعويضات المنصوص عليها في الظهيرين:
ان العرض في بدايته اشار الى الدليل الذي يقول بجمع التعويضات المنصوص عليها في كل من الظهيريــن دون ان يكون بينهما ارتباط او انعكاس.
وان هذا التدليل الذي قد يقع التمسك به بدعوى ان ظهير2 اكتوبر1984 لم يتطرق مطلقا الى التشريع المتعلق بحوادث الشغل، تدليل مردود بصفة اكيدة من الناحية القانونية.
 وان تحليل النصين من وجهة الانعكاسات بين الظهيرين كما ورد باسهاب اعلاه قد يغني عن الاتيان بالحجج والعناصر التي تستبعد نظرية الجمع كل استبعاد.
لكن المجهود التوضيحي يقتضي ذكر العناصر التالية بدون ان تطويل وتقديم هذه العناصر كاستنتاجات لمــا سبق عرضه.
 1)   ان ظهير 2 اكتوبر1984 قنن مواضيع محددة ومضبوطة ولا يكتسي صبغة مدونة او حتى صبغـة نــص تشريعي متكامل الاطراف كما هو عليه الامر بالنسبة لظهير 6 فبراير1963.
وانه سكت المشرع في الظهير الجديد على التشريع المتعلق بحوادث بالشغل فانه سكت كذلك على مختلــف التشريعات الاخرى المتعلقة بالتامين والمسؤولية وصندوق مال الضمان وحق الرجوع الذي تتوفر عليــــه مؤسسات التامين وغيرها.
كما انه بغض النظر عن مسطرة محاولة الحل الحبي وقواعد التقادم، لم يتضمن احكاما مسطرية اخرى في مباشرة الدعوى التابعة او الدعوى المدنية الخ.
وانه لا يمكن بالطبع القول بان كل هذه التشريعات اصبحت لاغية لمجرد عدم التنصيص عليها بصفة صريحة.
 2)   اكتساء مقتضيات ظهير 6 فبراير1963 صبغة النظام العام، وهي صبغة لم ينص عليها الظهير الجديـــد على الاقل بصفة صريحة.
3)   ان ظهير 6 فبراير1963 لم يقنن، كما اشير الى ذلك اعلاه، اسس تحديد التعويض التكميلي.
4)   انه بغض النظر عن هذه العناصر، تكون نظرية الجمع ما بين التعويضات المنصــــوص عليهــــا فـــي الظهيرين مخالفة للمبادئ القانونية العامة فيما يتعلق بالتعويض، الذي لا يمكن ان يتعدى مقابل الضرر اللاحق بالمصاب او ذوي حقوقه.
 IV-       امكانية التوفيق قانونا ما بين التشريعين :
ان هذا الجزء من العرض سوف يتناول المسائل المعروضة واحدة بعد الاخرى في نطاق ظهير2 اكتوبر1984، وسوف يبتدئ بالمسائل التي لا تضع أي مشكل من حيث امكانية التوافق، ليتطرق في الاخير الى المشكــــل الخاص بمسطرة محاولة ايجاد الحل الحبي التي استحدثها التشريع الجديد.
 1)   فيما يتعلق باسس تحديد التعويض عن الضرر اللاحق بالمصاب او ذويه.
ان ظهير 6 فبراير1963 يحيل، كما راينا ذلك اعلاه، في جميع مقتضياته على القانون العام في هذا المضمار.
        ·فقبل ظهير 2/10/1984 كان القاضي يحدد بمقتضى سلطته التقديرية وفي نطاق الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود التعويض التكميلي المستحق للمصاب او ذويه.
        ·ومنذ صدور الظهير المذكور وفي نطاق تطبيقه اصبحت اسس تحديد التعويض الاجمالي محددة بصفة مضبوطة.
 وان هذه الاسس هي الواجب الاعتماد عليها بطبيعة الحال من اجل تحديد التعويض الاجمالي المقابل للضرر اللاحق بالمصاب او ذويه، وبالتالي تحديد التعويضات التكميلية المستحقة لهم في حالة اصابة الضحية بحادثة سير تكتسي صبغة حادثة شغل.
2)   المسطرة الواجب سلوكها:
أ‌-    في حالة اقامة دعوى عمومية
سواء كان ذلك على يد النيابة العامة او بمبادرة من المشتكي في نطاق الفصل 2 من قانون المسطرة الجنائية، ان رفع الدعوى المدنية التابعة يتاتى كلما لم يكن المصاب او ذووه المستفيدون من ظهير حوادث الشغل من جهة او المؤاجر او المؤمن القانوني من جهة ثانية، قد توصلوا الى صلح مع مؤسسة التامين في نطاق الفصل 18.
 وسوف نرى ان هذا ما سيقع في عدد مهم من حوادث السير التي تكتسي صبغة حادثة الشغل، عند اجراء متابعة ضد سائق العربة المتسببة في الضرر، كما كان عليه الشأن من قبل الحوادث التي وقعت قبل دجنبر 1984).
وان المسطرة المتعبة هي التي نصت عليها الفصول 171 وما يليه من ظهير6 فبراير1963.
 ب‌- في حالة عدم قيام المتابعة الجنحية :
يقتضي الظهير الجديد في فصله 18 القيام بمحاولة ايجاد حل حبي مع مؤسسة التامين قبل رفع الدعوى المدنية.
فهل سيكون ذلك ممكنا بالنسبة للمصابين او ذوي حقوقهم المستفيدين من تشريع 6 فبراير1963؟
وهل سيكون ذلك ممكنا بالنسبة لمن يحل قانونا محلهم (الفصل 173) أي المؤاجر او المؤمن القانوني ؟
 1)   من حيث القانون :
        ·ان التشريع المتعلق بحوادث الشغل لا يستوجب بالضرورة رفع الدعوى من لدن الاطراف المعنية بالتعويض في نطاق القانون العام.
 وهكذا فان الفصل 171 ينص على احتفاظ المصاب او ذوي حقوقه بحق مطالبة مرتكب الحادثة بتعويـض الضرر اللاحق.
وهكذا ان الفصل 173 ينص على ان الدعوى ضد الغير المسؤول يمكن ان يقيمها المؤاجر.
 وان الفصل 187 من الظهير ينص على ان تاسيس الايرادات الممنوحة برسم تعويض عن حادثة شغل والايرادات الاضافية الممنوحة عملا بمقتضيات الباب الخامس من الجزء الرابع يجب ان يؤسسهـــــــا المدينون داخل الشهرين المواليين لتاريخ المقرر القضائي النهائي او تاريخ اتفاق الطرفين بصنـــدوق الايـــداع والتدبير
 كما ان الفصل 189 الذي يحيل على الفصل السابق، يعرف بشروط صحة الاتفاق بين الطرفين وينص على شـرط طلب الشخص المسؤول المشاركة في الاتفاق من المؤاجر ومن مؤمنه ان كان مؤمنا له، وعنـد الاقتضاء من صندوق الزيادة في الايراد.
وينص اخيرا الفصل 195 من الظهير على امكانية رفع دعوى المراجعة، بالنسبة للغير المثبتة عليه المسؤولية، بمقتضى الاتفاقية المبينة في الفصلين187 و189 او بموجب مقرر قضائي، على ان ترفع الدعــــوى مع المصاب والمؤاجر ومؤمنه.
 وانه يستنتج من هذه الفصول القانونية كلها ان مبدا البحث في محاولة الاتفاق الحبي ليس اجنبيا من الناحيـــــة النظرية عن تشريع حوادث الشغل فيما يخص التعويضات التكميلية المستحقة للمصاب او ذوي حقوقه من جهة، او المبالغ المستحقة للمؤاجر او المؤمن القانوني من جهة اخرى.
 فاذن من الناحية النظرية الصرفة وعلى اساس التشريع المتعلق بحوادث الشغل، يمكن مبدئيا سلــوك المسطـرة المنصوص عليها في الفصل 18 من ظهير 2 اكتوبر1984.
 2)   من الناحية العملية :
ان التوصل الى الاتفاق الحبي مع شركات التامين المؤمنة للغير المسؤول في نطاق الفصل 18 من الظهير الجديد يقتضي بصفة الزامية ( صبغة النظام العام) وبالاضافة الى الشروط الخاصة المنصوص عليها في الفصل المذكور، ان تطلب شركة التامين (المحلة محل الغير المسؤول) من المؤاجر ومؤمنه وعند الاقتضاء مـن صندوق الزيادة في الايراد المشاركة في الاتفاق.
 وبصفة عامة يمكن القول انه يتعذر عمليا التوصل الى الاتفاق حتى في نطاق تشريـــع مـــــا قبــــــل ظهيـــــر 2 اكتوبر1984 وذلك الاسباب التالية:
        ·عدم انتهاء مسطرة حادثة الشغل او اثبات تقادمها من لدن المعني بالامر.
        ·عدم التمكن من ضمان مشاركة الاطراف المعنية الاخرى في محاولة الصلح.
وهذا ما يفسر ان هذا الاتفاق الصلحي لم يقع ابدا بالنسبة للمصاب او ذوي حقوقه في شان التعويضات التكميلية المستحقة لهم.
 وفي ظل ظهير 2 اكتوبر1984 حيث يجب اجراء محاولة الصلح مع شركة التامين في ظرف اجال قصيرة، يكون بالاحرى الصلح المذكور مستحيل المنال عمليا، خاصة بالنسبة للمصاب او ذوي حقوقه.
 وهكذا سوف يكون مصير طلب اجراء الصلح المقدم من لدن المصاب او اصحاب حقوقه، هو الرفض من قبل شركات التامين لعدم توفر جميع الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحوادث الشغل.
وان هذا الرفض لا يمكن ان يعتبر تعسفيا ويفسح المجال للمصاب او ذوي حقوقه لرفع الدعوى امام المحكمة المدنية.
 3)   المسطرة المتبعة امام المحكمة الابتدائية:
تخضع هذه المسطرة الى الشروط المنصوص عليها في الفصل 174 وما يليه من ظهير 6 فبراير1963 وهي نفس الشروط المعمول بها في نطاق التشريع السابق لظهير 2 اكتوبر1984.
كما ان هذه الشروط التي تكتسي صبغة النظام العام تفرض احترامها سواء قدم الطلب امام القاضي الزجري كما اشير الى ذلك اعلاه او امام القاضي المدني.
 4)   حالة طلب المصاب الرامي الى الحصول على تعويض تكميلي من قبل الضرر الجسماني:
أ‌-    ان التعويض الاجمالي المقابل للضرر الجسماني يقدر في نطاق الصلح من لدن القاضي اعتبارا للاسس الجديدة بالنسبة للحوادث الواقعة ابتداء من 1 دجنبر1984. وهذا يقتضي:
        ·الاستناد على الجدول الملحق بالظهير فيما يخص الرأسمال المعتمد والجـدول الــــذي قننـــــه مرســــوم 14 يناير1985 في تحديد العجز الدائم.
        ·اجراء خبرة مضادة او خبرة قضائية ان اقتضى الحال في نطاق محاولة الصلح، هذه المحاولة التي تعتبر يائسة في النازلة للاسباب المذكورة اعلاه.
        ·اجراء خبرة قضائية من لدن القاضي الزجري او المدني حسب الحالة.
        ·تحديد التعويض الاجمالي استنادا على مستنتجات الخبرة.
        ·تحديد الايراد الاجمالي المقابل لهذا التعويض حسب الشروط المنصوص عليها في ظهير 6 فبراير1963 واستنادا للقرار المؤرخ بـ 21 ماي1943 المغير بنصوص لاحقة.
        ·خصم الايراد الاساسي من الايراد المذكور من اجل التوصل الى الايراد التكميلي وذلك في حالة المسؤولية الكاملة للغير.
        ·تطبيق مقتضيات الفصل 183 عند توزيع المسؤولية.
        ·تاسيس الايراد التكميلي الذي يعتبر ايرادا لحادثة الشغل كما سبق ذكره ( الفصل 194) بين يدي صندوق الايداع والتدبير.
        ·اخضاع هذا الايراد لشروط الزيادات والتعديلات المطبقة على الايرادات الاساسية.
 5)   حالة طلب ذوي حقوق الهالك الرامي الى الحصول على تعويض تكميلي من قبل الضرر اللاحق بهم :
ان كل ما ذكر بالنسبة لطلب المصاب المتعلق بتعويض الضرر الجسماني اللاحق به، ينطبق على طلبات ذوي حقوق الهالك ( ما عدا الاستناد على الجدول المتعلق بتحديد العجز بالطبع).
وان التعويضات الاجمالية المستحقة نص عليها الظهير بصفة جزائية.
 أ‌-    فيما يتعلق بزوج المتوفى عنه :
تطبق جميع القواعد المنصوص عليها في نطاق تشريع حوادث الشغل على الايراد التكميلي بما فيها الفصل98 (الفصل 194).
 ب‌- حالة القاصرين :
خلافا لما نص عليه ظهير 2 اكتوبر1984، تكون جميع التعويضات التكميلية المستحقة للقاصرين الذي يقل سنهم عن 16 سنة او 17 سنة في حالة تلقينهم تعليما مهنيا، او 21 سنة في حالة متابعتهم للدراسة، تعويضات في شكل ايراد كما يستوجب ذلك الفصل 178 من الظهير.
وتؤسس الرأسمالات المقابلة للايرادات حسب القواعد المنصوص عليها في تشريع حوادث الشغل كذلك.
تطبق في جميع الحالات التي تهمنا مقتضيات الفصل 174 من ظهير 6 فبراير1963، عوضا عن اجال سقوط الحق والتقادم المنصوص عليها في الفصلين 23- و24 من ظهير 2 اكتوبر1984.

خلاصــــــة
ان حلول التوافق المقترحة اعلاه تاخذ مبدأها الاساسي من اكتساء مقتضيات ظهير6/2/1963 صبغة النظام العام، بحيث تطبق بصفة خاصة المسطرة المنصوص عليها في الظهير المذكور عوضا عن اية مسطرة اخرى.
واذا كان التوافق ممكنا نظريا فيما يتعلق بمحاولة الصلح الاجبارية المستحدثة في نطاق ظهير 2 اكتوبر1984، فان تعديلا تشريعيا من جملة تعديلات اخرى يفرض نفسه في مجال الموضوع الحالـــي، وهــــذا التعديـــــل يقتضي - استبعاد مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 18 من الظهير الانف الذكر في حالة اكتساء الحادثة صبغة حادثة شغل، - والتنصيص ان اقتضى الحال، ان التعويضات التكميلية في هذه الحالة تبقى خاضعة لمسطرة ظهير حوادث الشغل.
واخيرا استبعاد مقتضيات الفصلين 23 و24 من نفس الظهير.
 
 

 
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement